أبرز التعديلات على نظام الأحوال الشخصية
يتناول نظام الأحوال الشخصية، الأحكام المنظمة للعلاقة الأسرية. بما يشمل «الخطبة والزواج والمهر، وحقوق الزوجين والفرقة بينهما، والنفقات، وحضانة الأولاد، والنسب، والوصية، والإرث، والولاية والوصاية». وهو مستمَدّ من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، كما روعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته.
تهدف تلك التعديلات إلى الحفاظ على استقرار الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع. وضبط السلطة التقديرية للقضاء بما يعزز استقرار الأحكام القضائية. ويحد من الاختلاف في الأحكام، بالإضافة إلى حماية حقوق أفراد الأسرة، وتسريع الفصل في المنازعات الأسرية.
أهم البنود الواردة في نظام الأحوال الشخصية
ما يتعلق بالخطبة
الخطبة هي طلب الزواج والوعد به. ويحق لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة. إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.
وفي جميع الأحوال، إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.
وإذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض.
إذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج -وفق ما جرى به العرف- وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.
ما يتعلق بعقد الزواج في نظام الأحوال الشخصية
يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك.
يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق.
يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الأحكام المتصلة بذلك.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، وتبين لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
شروط تأذن فيها المحكمة بزواج المجنون أو المعتوه
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية:
- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته.
- قبول الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه.
- أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.
شروط صحة عقد الزواج
- تعيين الزوجين.
- رضا الزوجين.
- الإيجاب من الولي.
- شهادة شاهدين.
- ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.
شروط الإيجاب والقبول
أن يكونا متوافقين صراحةً.
ومقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً؛ وذلك وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن.
أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.
ترتيب الأولياء في الزواج في نظام الأحوال الشخصية
الأب، ثم وصيه، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم أقرب عصبة على ترتيب الإرث، ثم القاضي.
إذا استوى الأولياء في الدرجة؛ تعين من عينته المرأة منهم، وإن لم تُعين جاز تولي أي منهم عقد الزواج.
ليس للولي -ولو كان الأب- أن يزوج موليته بغير رضاها على أن يُضمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا.
إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد.
متى يحرم الزواج على التأبيد بسبب القرابة من النسب
- الأصل وإن علا.
- الفرع وإن نزل.
- فروع الوالدين وإن نزلوا.
- الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.
يحرم زواج الرجل على التأبيد بسبب المصاهرة
- أمهات زوجته وإن علون.
- بنات زوجته التي دخل بها.
- من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.
- الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.
- يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتيان:
- الرضاع في العامين الأولين من الولادة.
- أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.
حالات يحرم الزواج فيها مؤقتاً
- زواج الرجل من المعتدة من غيره.
- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام.
- الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ.
- الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.
- زواج المحرِم بالحج أو العمرة قبل التحلل.
- في حالة زواج المسلم من غير الكتابية.
- زواج المسلمة من غير المسلم.
الشروط في وثيقة عقد الزواج
لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة.
فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.
إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل.
يصح عقد الزواج، ويبطل الشرط إذا كان منافياً لمقتضى العقد.
ما يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول
- استحقاق المرأة المهر المسمى.
- ثبوت نسب الولد.
- وجوب العدة.
- حرمة المصاهرة.
- استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد.
- الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.
تطبق الآثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجان لا يعلمان حكمه.
البنود المنظمة لموضوع المهر في نظام الأحوال الشخصية
المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.
يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.
في حالة عدم نصّ العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.
إذا نص في العقد على تأجيل المهر فلا يخلو من الأحوال الآتية:
- في حالة ذكر أجل معلوم، فيحل المهر بحلول الأجل.
- إذا ذكر أجل غير معلوم، فهو معجل.
- في حالة عدم ذكر وقت الأجل، فيحل بالفرقة البائنة، أو وفاة أحد الزوجين.
يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين.
تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي:
- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما.
- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّا أو معنويًّا.
- عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر.
- السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه.
- المحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم.
- وعلى الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع.
- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.
- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
للمزيد من بنود نظام الأحوال الشخصية اطلب استشارتك الآن من هنا.
التعليقات