لماذا يجب على المحامي متابعة تعديلات الأنظمة واللوائح والقرارات
تعمل وزارة العدل باستمرار على تعديلات الأنظمة واللوائح والقرارات، سعياً لتفادي أي قصور سابق أو تماشياً مع أي تطور يجد.
ولذلك نحرص في مكاتب المحامي أحمد العشوان بمتابعة التطورات وجديد هذه التعديلات باستمرار. احصل على استشارتك القانونية.
تعديلات الأنظمة واللوائح والقرارات حتى شهر ربيع الآخر 1444هـ
- تطبيق بعض أحكام نظام ولائحة المنافسات والمشتريات الحكومية على الأعمال والمشتريات التي طرحت أو أبرمت عقودها قبل نفاذ النظام.
- تعديل المادتين (111) و(127) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
- نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- تعديل الفقرة (5) من المادة (63) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
تعديلات الأنظمة واللوائح في المنافسات والمشتريات الحكومية
تطبيق بعض أحكام نظام ولائحة المنافسات والمشتريات الحكومية على الأعمال والمشتريات التي طرحت أو أبرمت عقودها قبل نفاذ النظام.
أولاً: تُعدل المادة (الحادية عشرة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لتصبح كالآتي:
- مع مراعاة ما ورد في البند رقم (2) من هذه المادة، يُصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن (10%) في عقود الإنشاءات العامة وعن (5%) في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:
- شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.
- شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تُثبت سداد الزكاة أو الضريبة المستحقة.
- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.
- الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.
- يجوز للجهة الحكومية أن تجزّئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.
تُعدل المادة (السابعة والعشرون بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لتصبح كالآتي:
- إذا انتهت مدة العقد في عقود الإنشاءات العامة ولم يسلم المتعاقد الأعمال، تكوّن الجهة الحكومية لجنة فنية لمعاينة الأعمال وإعداد محضر بالاشتراك مع المتعاقد؛ لحصر الأعمال المنجزة ونسبة الإنجاز وتحديد أسباب ومعوقات التأخير في التنفيذ.
- تُستلم الأعمال في عقود الإنشاءات العامة استلاماً ابتدائياً بعد تقديم المتعاقد إشعاراً بإنجازها، وعلى الجهة الحكومية تكوين لجنة للبدء في المعاينة والاستلام خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ ورود إشعار المتعاقد. وإذا لم تتمكن الجهة من استلام المشروع لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها -كوجود ما يمنع من التشغيل أو التجربة أو لسبب آخر مما هو من مسؤوليات الجهة- فتعد بذلك محضر معاينة بمشاركة المتعاقد أو ممثله لحصر كافة الأعمال المنجزة في المشروع، ويُعد محضر المعاينة المكتمل -في حال عدم تمكن الجهة من استلام المشروع لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها- استلاماً ابتدائياً ومسوغاً لصرف قيمة تلك الأعمال والمستخلص الختامي، مع بقاء المتعاقد مسؤولاً عن إجراء الاختبارات والتجربة للاستلام النهائي حال زوال تلك الأسباب خلال فترة الضمان.
تعديل المادتين (111) و(127) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
- تطبق أحكام المادة (السابعة والستين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، على الأعمال والمشتريات التي طُرحت أو أُبرمت عقودها قبل نفاذه.
- تطبق أحكام المادتين (الحادية عشرة بعد المائة) و(السابعة والعشرين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية على الأعمال والمشتريات التي طُرحت والعقود التي أُبرمت قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11 /1440هـ.
- الموافقة على تعديل المادتين (الحادية عشرة بعد المائة) و(السابعة والعشرين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
- يبلّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
واجبات المحامي
- يجب على المحامي عند مباشرته لمهنته التقيّد بمبادئ الأمانة، والشرف، والاستقامة، والاعتدال، والصدق، والضمير المهني، والنزاهة، والكفاءة، واحترام واجبات الزمالة، والمحافظة على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى القانون ومبادئ المحاماة وتقاليدها المتعارف عليها، والالتزام بكافة القرارات الصادرة عن المجلس.
- يلتزم المحامي عند مثوله أمام محكمة أجنبية أو هيئة تحكيم أجنبية بالقواعد والأخلاقيات المعمول بها في تلك البلاد.
- يجب على المحامي أن يكون في تعامله مع الآخرين ملتزماً الاحترام، في اللفظ والمظهر، ويجب عليه أن يسلك ذلك في المذكرات واللوائح والمرافعات، وداخل المكتب كما في المحاكم، وفي التعاطي مع الزملاء ومع الآخرين، وأن يتجنب كل ما يسيء إلى مهنة المحاماة أو إلى زملائه.
- يجب على المحامي التقيد باللباس الرسمي والمحدد وفقاً لقرار المجلس ووفقاً لأعراف مهنة المحاماة وتقاليدها، وأنظمة نقابة المحامين والأنظمة المعمول بها.
- يحظر على المحامي أن يعرف نفسه بغير الدرجات العلمية الممنوحة له.
- يجب أن يكون للمحامي مكتباً لائقاً وكفيلاً بالمحافظة على سر الموكل، مكرس حصراً لأعمال المحاماة، يستقبل فيه مراجعيه وموكليه، ولا يجوز له الانتقال لمراجعتهم إلا في حالات الضرورة، ويحظر أن يكون مكتب المحامي جزءاً من منزل معدٍ للسكن.
- يحظر على المحامي التعليق على الأحكام القضائية، ما لم تكن مكتسبة للدرجة القطعية.
- يحظر على المحامي – دون المساس بحرية الرأي والتعبير- إساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بكافة أشكالها وأنواعها، وتحظر الإساءة للهيئات القضائية أو المجلس أو المحامين، أو أي جهة رسمية أو أهلية عبر هذه الصفحات، كما يلتزم المحامي في منشوراته على هذه الحسابات بمبادئ وأخلاقيات مهنة المحاماة.
- يجب على المحامي اختيار العاملين لديه من ذوي الكفاءة، ومن غير المحكوم عليهم بجرائم مخلة بالأمانة والشرف، ويعمل هؤلاء تحت رقابته ومسؤوليته.
-
متابعة تعديلات الأنظمة
- يجب على المحامي معاملة العاملين لديه باحترام، وضمان حقوقهم وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
- يجب على المحامي أن يحافظ بدقة على أسرار الموكل وأسرار العمل.
- يجب على المحامي المحافظة على مبدأ السرية في قضايا النساء التي يتوكل بها، نظراً لخصوصية هذه القضايا، وتأثيرها على حياة المرأة.
- يجب على المحامي أن يشعر النقابة خطياً بأسماء المؤسسات أو الشركات أو الفروع أو الوكالات التي عين فيها وكيلاً عاماً أو مستشاراً قانونياً، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه.
- أن يعلن عن نفسه بأي شكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة أو اللجوء إلى أي وسيلة من وسائل الدعاية لنفسه أو لمكتبه، أو السعي لجلب أصحاب القضايا أو الزبائن بواسطة الإعلانات، أو استخدام الوسطاء مقابل أجر أو منفعة.
- يحظر على المحامي أداء شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي كان وكيلاً فيها، أو إفشاء أي سر أؤتمن عليه، أو عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف، ولو بعد انتهاء وكالته، ويستثنى من ذلك الأحوال التي رسمها القانون لإلزام المحامي بها في الشهادة، ولا يجوز له التبرع بإدلائها، ولا يدليها إلا عند الطلب إليه بذلك.
- يحظر الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين:
- رئاسة السلطة التشريعية.
- منصب الوزارة.
- الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة براتب أو بمكافأة، فيما عدا أساتذة الجامعات المسجلين في سجل المحامين المزاولين.
- احتراف التجارة، وتمثيل الشركات أو المؤسسات في أعمالها التجارية، ورئاسة أو نيابة رئاسة مجالس الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها.
- جميع الأعمال التي تتنافى مع استقلالية أو كرامة مهنة المحاماة.
- يحظر على المحامي اللجوء إلى الواسطة والمحسوبية، أو سلوك الطرق غير المشروعة في سبيل كسب قضيته.
- يلتزم المحامي بقبول التكليف الموجه إليه من النقيب، بتمثيل متهمين في قضايا جزائية، أو لإقامة طعون إدارية أو دعاوى حقوقية لمصلحة المواطنين وقضايا الصالح العام.
- على المحامي المكلف من النقيب أو من قبل القضاء بالدفاع عن أحد المتهمين أو الخصوم القيام بالدفاع عنه على أكمل وجه، ولا يحق له أن يتقاضى منه أي أتعاب، أو أن يعتزل التكليف، إلا لسبب جوهري، وبعد إبلاغ الذي كلفه بهذا الأمر.
التعليقات