ما هي عقود الامتياز التجاري
عقود الامتياز التجاري من العقود المهمة والمستحدثة في الحياة التجارية والاقتصادية. فهو نتيجة للتطور الاقتصادي الذي رافقه التطور التكنولوجي، وهو وسيلة فعالة لتنمية المعرفة والخبرات وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية. كما له دور كبير في جذب الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال مما يؤثر على حركة السلع والخدمات. ومن ثم إلى زيادة النماء الاقتصادي والتجاري وتنمية الثروة الوطنية.
مفهوم عقود الامتياز
إن مفهوم الامتياز التجاري (هو عقد بين طرفين مستقلين قانونياً واقتصادياً يقوم مقتضاه أحد طرفيه والذي يطلق عليه (مانح الامتياز) بمنح الطرف الآخر والذي يطلق عليه (ممنوح الامتياز) كمحل أو شركة الموافقة على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية أو المعرفة الفنية لإنتاج سلعة أو توزيع منتجاته أو خدماته تحت العلامة التجارية الخاصة به.
على أن يستخدمها ووفقاً لتعليمات مانح الامتياز وتحت إشرافه حصرياً في منطقة جغرافية معينة لفترة زمنية محددة. مع التزامه بتقديم المساعدة الفنية وذلك مقابل مادي أو الحصول على مزايا أو مصالح اقتصادية.
أطراف عقود الامتياز التجاري
مانح الامتياز
هو الطرف الذي يملك سلعة أو منتج أو خدمة أو نظام عمل معين. بحيث يقوم بترخيص استعمال منتج أو خدمة مقابل تعويض مالي وفقاً لشروط يتفق عليها.
الممنوح له
هو الطرف الذي يتلقى او يشتري حق الامتياز من المانح ويقوم بتشغيله بفتح مشروع مستخدما حقوق كاسم تجاري او علامة تجارية او نظام عمل وغيره من الامور التجارية والفنية وفقا لشروط يتفق عليها مع المانح.
عناصر عقود الامتياز التجاري
هذا العقد يرتكز على مجموعتين من العناصر الأولى هي حقوق الملكية الصناعية والتجارية. والثانية المعرفة العملية التي تراكمت بالتجربة والبحث الطويل. أما خصائصه فهو عقد غير مسمى، ملزم للجانبين، عقد معاوضة، عقد محدد.
شروط منح الامتياز
لا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفقاً لنموذج عمل الامتياز مدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجوز أن يكون أحد هذين الشخصين مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في المملكة بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز -الذي يملك حق منح امتياز فرعي- عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسته -أو غيره من أصحاب الامتياز- لأعمال الامتياز في المملكة مدة لا تقل عن سنة واحدة، وللوزير تعديل المدد المنصوص عليها في هذه المادة.
التزامات مانح الامتياز
- تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز.
- تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي, بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل.
- تدريب موظفي صاحب الامتياز.
- تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
- تزويد صاحب الامتياز -سواء بشكل مباشر أو عبر طرف آخر- بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، وذلك طوال مدة سريان اتفاقية الامتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير.
- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بأعمال صاحب الامتياز.
- الاستجابة لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه في شأن ممارسة أعمال الامتياز.
- عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز، أو منح الحق للغير في ذلك، خلال مدة سريان الاتفاقية.
التزامات صاحب الامتياز
- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز.
- أن يقدم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال.
- تمكين مانح الامتياز أو ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الامتياز، على ألا يترتب على ذلك تعطيل أعمال صاحب الامتياز أو إلحاق الضرر به.
- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.
شروط يجب توافرها في عقود الامتياز التجاري
يجب أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة باللغة العربية وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.
يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز -بالإضافة إلى ما يُتفق عليه بين طرفيها- ما يأتي:
- أعمال الامتياز ووصفها، ومدة اتفاقية الامتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.
- أي مقابل يتعين على صاحب الامتياز دفعه إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الامتياز (إن وجد), والدعم الفني، وآلية احتساب أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة لصاحب الامتياز من مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
- التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح الامتياز لموظفي صاحب الامتياز.
- التزام مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
- التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية الامتياز.
- أي التزام على مانح الامتياز يتعلق بتوريد أي سلعة أو خدمة إلى صاحب الامتياز. والتزام صاحب الامتياز في شأن حصوله على تلك السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز مباشرة أو بواسطة طرف آخر بناء على تعليمات مانح الامتياز.
- حقوق صاحب الامتياز في استخدام أي علامة تجارية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال الامتياز والتزامات كلا الطرفين في حال الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك.
- آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز.
- مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير, وأحكام ذلك.
- الآثار المترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب الامتياز أو مانح الامتياز أو الشخص المسيطر على أي منهما.
تجديد عقود الامتياز التجاري أو تمديدها
على صاحب الامتياز في حال رغبته في تجديد عقد الامتياز أو تمديده توجيه إشعار مكتوب بذلك إلى مانح الامتياز خلال مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً قبل تاريخ انتهائها. وتجدد الاتفاقية أو تمدد لمدة مماثلة لمدتها المتفق عليها وبشروط مماثلة؛ إلا في الحالات الآتية:
- اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز على شروط جديدة.
- عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية الامتياز.
- موافقة مانح الامتياز لصاحب الامتياز على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز قبل انتهاء اتفاقية الامتياز إلى شخص مستوفٍ للمعايير المعتمدة لمنح الامتياز.
- إذا لم يعد مانح الامتياز راغباً في ممارسة أعمال الامتياز أو في منح امتياز في شأنها في المملكة.
- عدم إبرام صاحب الامتياز اتفاق التجديد أو التمديد وفقاً للمتطلبات المعقولة لمانح الامتياز قبل (ستين) يوماً على الأقل من انتهاء مدة اتفاقية الامتياز.
إنهاء عقود الامتياز التجاري أو انقضاؤها
إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة طبيعية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بوفاته أو بفقده الأهلية أو بنشوء مانع صحي يحول دون قدرته على ممارسة أعمال الامتياز. ويجوز أن تتضمن الاتفاقية حكماً يقضي بانتقالها في حالات الوفاة أو فقدان الأهلية أو نشوء المانع الصحي إلى واحد -أو أكثر- من ورثة صاحب الامتياز أو إلى شخص آخر.
ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة اعتبارية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بصدور قرار بتصفيته اختياريًّا أو بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بانقضائه. ولا يرتب تحوله أو اندماجه في شخص ذي صفة اعتبارية آخر، انقضاء الاتفاقية.
يسعدنا في مكاتب المحامي أحمد العشوان ووفقا لرؤيتنا وهدفنا الصريح والواضح في ايجاد سبل الراحة لعملائنا الكرام في تعاملاتهم الرسمية والقانونية بينهم البعض وبينهم وبين الشخصيات الاعتبارية – نقدم خدمة صياغة العقود والاتفاقيات بشكل محترف – تلك الخدمة الملموسة والهامة لدي مجتمع التعاملات بين الأفراد والشركات، تواصل معنا من هنا.
التعليقات