ما هو نظام التكاليف القضائية الجديد؟
التكاليف القضائية هي مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها.
حالات تستثنى من تطبيق أحكام النظام عليها
تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي:
- الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.
- الطلبات والدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
- الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
- لطلبات والدعاوى المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
- الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
- الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.
قيمة التكاليف القضائية في عدة حالات
تفرض تكاليف على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (5%) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال. وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
إذا قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجدداً بما يعادل نسبة (25%) من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.
تُفرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما نسبته (1%) من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، إذا حكم برفض طلبه، وبحد أعلى مليون ريال.
تُفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة:
- طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.
- الطلبات العارضة.
- طلبات الإدخال من الخصوم.
- طلبات الرد.
- طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.
- طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.
- الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة.
تُفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على ألف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة:
- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة.
- تقديم طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها (الورقية أو الإلكترونية).
- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.
لا تسري على الطلبات التي تقدم أثناء نظر الدعوى من أطرافها أو المدخلين فيها.
إذا ترتب على الطلب تغير في تقدير قيمة الدعوى سواء بالزيادة أو النقص، فتُحسب التكاليف القضائية للدعوى بناء على تقدير القيمة الجديدة لها، وذلك مع عدم الإخلال بالتكاليف القضائية المحددة للطلب ذاته.
حالات لا تفرض عليها تكاليف جديدة
لا تفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتين الآتيتين:
- إذا حكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة.
- إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى.
حالات تُرد فيها التكاليف القضائية
تُرد التكاليف المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء، ومن ذلك ما يأتي:
- إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف.
- طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الرد.
- في حالة طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.
- طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كليًّا، وإذا نقض الحكم جزئيًّا فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
- إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى؛ وفقاً للإجراءات النظامية.
- الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.
- الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى.
شاهد أيضاً لقاء الأستاذ أحمد العشوان المحامي في حلقة حديث المملكة مع راشد الفوزان بخصوص نظام “التكاليف القضائية” الذي سيحد من الدعاوى الكيدية والصورية، من هنا.
التعليقات