ما الذي يجب معرفته عن نظام الإثبات
نظام الإثبات صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/5/1443هـ. والذي صدر بالموافقة على ما قرره مجلس الوزراء في قراره رقم (283) وتاريخ 24/05/1443هـ.
نبذة عن نظام الإثبات
بني النظام على قول الله تعالى: “ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله”. وعلى عدد من القواعد الفقهية منها: أن “البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر”، وأن “البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل”.
تضمن النظام أحكام عامة عن التالي: الإثبات، الإقرار، استجواب الخصوم، المحررات الرسمية، المحررات العادية، إلزام الخصم بتقديم المحررات، إثبات صحة المحررات، تحقيق الخطوط، دعوى التزوير، الكتابة، الدليل الرقمي، الشهادة، القرائن وحجية الأمر المقضي، العرف، اليمين واليمين الحاسمة والمتممة، المعاينة، الاستعانة بالخبراء.
مختصر لأهم ما جاء في نظام الإثبات
محل إعمال نظام الإثبات
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
وجاء في المادة الثامنة عشرة بعد المئتين من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) في 26/5/1443هـ ونصها: “تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية”.
وجاء في المادة الستين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والمعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) في 23/5/1443 هـ ونصها: “تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية”.
ضابط المدعي والمدعى عليه من واقع نظام الإثبات
لا يخفى اختلاف الفقهاء في تعريفهم للمدعي والمدعى عليه، فمنهم من قال: هو من إذا سكت تُرك، وأن المدعى عليه من إذا سكت لم يترك.
والقول الآخر في المسألة أن المدعي من يدعي أمراً باطناً خفياً، والمنكر – المُدعى عليه – من يدعي أمراً ظاهراً جلياً.
الشروط العامة للإثبات
يشترط في الوقائع المراد إثباتها ما يلي:
- أن تكون متعلقة بالدعوى.
- تكون منتجة فيها.
- أن يكون من الجائز قبولها.
وسائل الإثبات غير محصورة
ليس لإثبات الالتزامات شكل معين يجب على الخصوم الأخذ به إلا أن يرد فيه نص نظامي خاص، أو يوجد اتفاق بين الخصوم على قواعد محددة للإثبات بشرطه.
جاء في المادة الخامسة من النظام: “لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين، ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم”.
وهذا الاتفاق بين الخصوم له شرط.
ما لا يعد وسيلة إثبات
نص المنظم على أنه لا يعد من وسائل الإثبات: قضاء القاضي بما علمه بنفسه من وقائع الدعوى.
جاء في الفقرة الثالثة من المادة الثانية ما نصه: “لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي”.
الثمرة من البينة واليمين
الثمرة من البينة: إثبات خلاف الظاهر.
والثمرة من اليمين: إثبات بقاء الأصل.
قواعد الإثبات من النظام
نص المنظم على جملة من قواعد الإثبات وهي:
- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.
- أن البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.
- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.
- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
العمل عند تعارض البينات
إذا تعارضت أدلة الإثبات فيصار إلى ما يلي:
أولاً: الجمع بينها: بأن يمكن أن تجمع الأدلة على وجه صحيح دون تعارض.
فإن تعذر الجمع فيصار إلى:
ثانياً: الترجيح: فتأخذ المحكمة بالأدلة بحسب ما ترجح لها من ظروف الدعوى.
فإن تعذر ذلك:
فإن هذه الأدلة تتساقط، فلا تأخذ المحكمة بأي منها. جاء في المادة الرابعة: “إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها”.
مراتب وسائل الإثبات من حيث القوة
جعل المنظم أقوى الإثباتات المتعدية: الكتابة، ولأجل ذلك نص على أن الشهادة إذا خالفت ما اشتمل عليه دليل كتابي أو زاد عليه فإن الشهادة لا تقبل.
أما الإقرار فهو حجة قاطعة على المقر فقط، فلا يتعدى إلى غيره.
تقييد الخصوم وسائل الإثبات فيما بينهم من تعاملات
أجاز المنظم للخصوم أن يتفقوا على قواعد محددة في الإثبات بشرطين:
الأول: ألا يخالف اتفاقهم النظام العام.
الثاني: أن يكون الاتفاق مكتوباً.
التسبيب لإجراءات الإثبات
لا يلزم المحكمة تسبيب الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات حسبها نص عليه النظام، واستثني من ذلك ما يلي:
أولاً: أن تتضمن -الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات – حكما قطعياً.
ثانياً: أن تكون في دعوى إثبات مستعجلة فيلزم تسبيبها.
ثالثاً: إذا لم تأخذ المحكمة بأي من إجراءات الإثبات أو تعارضت لديها أدلة الإثبات، أو لم تأخذ بنتيجة أي من إجراءات الإثبات: فيجب عليها أن تبين ذلك في أسباب حكمها.
العدول عن إجراء الإثبات أو عدم الأخذ بنتيجته
يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط: أن تبين أسباب ذلك في محضر الجلسة.
الأصل في الإثبات أن يكون أمام المحكمة
جاء في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة ما نصه: “تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر ذلك فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك”.
حكم الإثبات الذي جرى إلكترونياً
إذا وقع أي من إجراءات الإثبات المنصوص عليها في هذا النظام بطريق إلكتروني فهل تكون له الحجية المنصوص عليها في هذا النظام؟
جاء في المادة العاشرة ما نصه: “يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام”.
وقد ألمح المنظم إلى شيء من صور ذلك في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة ونصها: “2. إذا كان المقرُّ أو المُستجوَب أو الشاهد أو من وجِهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمة وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً فعلى المحكمة أن تستخلِف…” إلخ وهو صريح في بيان المقصود.
الاستخلاف في إجراءات الإثبات
يجوز الاستخلاف في إجراء الإثبات بشروط:
- أن يتعذر كونه أمام المحكمة.
- يتعذر إجراؤه إلكترونياً.
- أن يكون المستخلف قاضياً.
إجراء الإثبات الذي جرى خارج المملكة
يجوز للمحكمة أن تأخذ بالإثبات الذي جرى خارج المملكة بشروط:
الأول: ألا يكون في ذلك إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
الثاني: ألا تُخالف هذه الإجراءات النظام العام.
إجراءات نظام الإثبات التي لم يرد فيها نص في هذا النظام
إذا لم يرد في نصوص هذا النظام شيء يخص إجراء من إجراءات الإثبات فثم حالان:
الأول: أن ينص نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية على إجراءه – بحسب الحال – فيؤخذ به.
الثاني: ألا يوجد في النظامين المشار إليها ما يخصه فتطبق الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة للترجيحات التي أخذ بها هذا النظام فيما يخص مسائل الإثبات.
ما يلحق نظام الإثبات من القواعد والإجراءات
يلتحق بهذا النظام عدد من الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية وهي:
- ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.
- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخيرة أمام المحاكم.
- الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام.
- القواعد المنظمة للاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات.
وتصدُرُ هذه الضوابط والقواعد والأدلة من وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
الحكم فيما يعارض نظام الإثبات
يُلغي هذا النظام الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية المتعلق بوسائل الإثبات، والباب السابع من نظام المحاكم التجارية، ويُلغِي كل ما يتعارض معه من أحكام.
تاريخ بدء العمل بهذا النظام
يُعمل بهذا النظام بعد مئةٍ وثمانينَ يوماً من تاريخ نَشْرِهِ في الجريدة الرسمية، وقد نُشر في جريدة أم القرى في عددها رقم (4916) بتاريخ 4/6/1443هـ.
أثر نظام الإثبات على إجراءات الإثبات التي أجريت قبل نفاذ النظام
لا أثر لنظام الإثبات على إجراءات الإثبات التي أجريت قبل نفاذ هذا النظام، جاء في الفقرة (خامساً) من المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ والذي صدر بالموافقة على ما قرره مجلس الوزراء في قراره رقم (283) وتاريخ 24/5/1443 هـ ما نصه: “خامساً: أن كل إجراء من إجراءات الإثبات تمّ صحيحاً قبل نفاذ النظام – المشار إليه في البند أولاً- يبقى صحيحاً”.
التعليقات