لماذا يمكن رفض الاستئناف؟

نشرت - 15 مايو, 2022
لماذا يمكن رفض الاستئناف

لماذا يمكن رفض الاستئناف؟

الاستئناف هو طريق الطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى. بغرض طرح الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى بدعوى مراجعتها.
وبذلك يعد تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين .حيث أخذ به نظامنا القضائي كقاعدة أصلية، فهو المبدأ السائد في النظام الإجرائي المقارن.
وبذلك أصبح مدعاة لتريث قاضي الدرجة الأولى وحرصه على الدقة في تحرى وجه الحق. وإعمال القواعد الشرعية والنظامية في تبصرٍ وحكمة. وفي ذلك وحده ضمان كبير للخصوم، فضلاً عن الضمان المستمد من تهيئة فرصة أخرى لعرض وجهات النظر المختلفة على هيئة جديدة مكونة من قضاة أكثر عددًا وخبرة.

اقرء أيضاً نموذج يوضح أن حق المتهمين في الاعتراض على الأحكام وتدقيق الاستئناف لهذه الأحكام يجعل من المملكة نموذجا للعدل وقضاؤها مثلا يُحتذى به، من هنا.

نتائج اعتباره وسيلة لمبدأ التقاضي على درجتين:

إن وظيفة الاستئناف لا تقف عند مراقبة صحة الحكم المستأنف. إنما يؤدى إلى إعادة الفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية أمام محكمة الدرجة الثانية “الاستئناف”.
لا يجوز استئناف الحكم إلا مرة واحدة تحقيقًا للاستقرار.
والاستئناف هو أحد طرق الطعن العادية في الأحكام ، ويخضع بالتالي للقواعد العامة للطعن المتعلقة بحق الطعن أو بإجراءاته .
ويترتب على اعتبار الاستئناف طريق عادى للطعن النتيجتان التاليتان:

  • إن القاعدة هي جواز استئناف أحكام محاكم أو الدرجة الاولى بصرف النظر عما يشوبها من عيوب.
  • لا يجوز الطعن في الحكم القابل للاستئناف بطريق غير عادي، أي بالتماس إعادة النظر أو النقض، ولو شابه عيب من العيوب التي تجيز هذه الطعون. فالقاعدة هي أنه لا يجوز الطعن بالالتماس أو النقض إلا في الأحكام النهائية لأن الاستئناف أعم وأشمل من الطرق غير العادية ويغنى عنها.

أسباب رفض الاستئناف شكلاً

  • بحال عدم وجود مصلحة للمدعي (للطاعن) في طعنه.
  • عدم رفعه في ميعاده المحدد.
  • عدم توافر صفة للطاعن أو للمطعون ضده (المدعي و المدعى عليه).
  • أن يكون الطاعن قد قبل الحكم الصادر بشكل صريح أو ضمني.
  • ألا يكون الحكم المستأنف من أحكام الدرجة الأولى أو من الأحكام التي تقبل الطعن بالاستئناف.

تشكيل محاكم الاستئناف

تؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة.

آلية عمل محاكم الاستئناف

تباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة. ولا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف. ويكون لكل دائرة رئيس.

يجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف.

يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف ، ويتولى رئيس المحكمة – أو من ينيبه من أعضاء المحكمة – رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.

دوائر محاكم الاستئناف

نظرًا لكثرة الدعاوى التي تختص بها محاكم الاستئناف، تشكل بها دوائر متعددة حسب حاجة العمل فيها وتوزع عليها هذه الدعاوى. ويتم ترتيب الدوائر في محاكم الاستئناف وتشكيلها وتحديد الدعاوى التي تنظرها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.
وهكذا نجد دوائر للدعاوى الحقوقية و الجزائية والأحوال الشخصية. كما نجد دوائر تجارية وعمالية. ولكنها لا تعدو أن تكون توزيعًا داخليًا للعمل على قضاة المحكمة . إذ تعد كل دائرة جزءًا من المحكمة تباشر اختصاصها الذي خوله لها النظام.
ولذا إذا طرحت أمام دائرة دعوى من نصيب دائرة أخرى فإنها لا تقضى فيها بعدم اختصاصها ؛ لأن النظام يعقد الاختصاص للمحكمة كلها ، وإنما تأمر فقط بإحالة الدعوى إلى الدائرة المحددة لها ، وتسمى هذه إحالة داخلية أو إدارية.

اختصاص محاكم الاستئناف

تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها:

  • إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها. أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
  • لو حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
  • إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
  • في حالة قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
  • إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
  • في حالة إذا كان الحكم غيابياً.
  • إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.

الأحكام القابلة للاستئناف

جميع الأحكام القطعية الصادرة في موضوع الدعوى من محاكم الدرجة الأولى.
الأحكام الصادرة قبل الحكم في الموضوع ، وهي:

  • الحكم الصادر بوقف الدعوى .
  • وأيضاً الأحكام الوقتية والمستعجلة.
  • الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري .
  • وتعد الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قابلة للاستئناف.
  • لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.

الأحكام غير القابلة للاستئناف

  • الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
  • إذا صدر الحكم قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها .

هذه الأحكام لا تكون قابلة للاستئناف إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.

ممن يجوز الطعن بالاستئناف

في الدعاوى الحقوقية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.

في الدعاوى الجزائية لكل من المدعي العام والمحكوم عليه والمدعي بالحق الخاص الاعتراض بطلب الاستئناف على الأحكام والقرارات التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى، متى توافرت أحد أسباب الطعن.

شروط الطعن

  • أن تتوافر للطاعن (المدعي) مصلحة في الطعن.
  • أن تتوافر الصفة في كل من الطاعن (المدعي) والمطعون ضده المدعى عليه.
  • ألا يكون الطاعن (المدعي) قد قبل الحكم صراحة أو ضمناً.
  • أن يتم رفع الطعن في الميعاد النظامي.
  • أن يكون محل الطعن هو الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى القابلة للاستئناف.

ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق

مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً .
يستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام.
إذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية ، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية.

إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف ، أو وصياً ، أو ولياً ، أو ممثل جهة حكومية ونحوه ، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً ، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم ؛ فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ، مهما كان موضوع الحكم ، ولا يشمل ذلك ما يأتي:

القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق.
الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر ، أو ورثته ، ما لم يكن للمودع ، أو مَنْ يمثله ، معارضة في ذلك.

بدء ميعاد الطعن أو التدقيق

يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط ، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر.

إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.

إذا كان الحكم صادراً بالقتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى المحكمة لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.

وقف ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق

يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض ، أو بفقد أهليته للتقاضي ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض.

جزاء الإخلال بميعاد الطعن أو التدقيق

إذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال ميعاد الطعن سقط حقه في الطلب أو التدقيق.

إجراءات تقديم طلب الطعن

يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم أو أيدته او تقيد من خلال النظام.

تقيد إدارة محكمة الدرجة الأولى مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك ، وتحال فوراً إلى الدائرة التي أصدرت الحكم .

إذا أكدت حكمها فترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى المحكمة المختصة.

أما إن عدَّلته فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم ، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.

مرفقات الطعن

يلزم أن تودع مع صحيفة الطعن المرفقات التالية :

  • صورة من الصحيفة بقدر عدد المطعون ضدهم فضلا عن صورة لإدارة المحكمة.
  • مذكرة شارحة لأسباب الطعن الواردة في الصحيفة. ومتضمنة البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم ، وعنوان كل منهم. وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض. وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض. ومع ذلك يجوز أن تكتفي المذكرة بمجرد الإحالة إلى صحيفة الطعن إذا كانت كافية في نظر الطاعن.
  • صورة حكم محكمة الدرجة الأولى المطعون فيه.
  • صورة البطاقة المدنية للسعوديين و صورة الإقامة لغير السعوديين.
  • توكيل مُصدَّق من الطاعن إلى وكيله لدى الكاتب المختص (حال التوكيل في الخصومة).
  • المستندات المؤيدة للطعن. وذلك ما لم تكن مودعة في ملف القضية الصادر فيه الحكم المطعون فيه، وأشار إليها الطاعن في صحيفة الطعن أو المذكرة الشارحة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *